وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية-2019 م رابط الوثيقة على موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اضغط هنا
تم إصدار هذه الوثيقة بناء على المهام التنظيمية المسندة للهيئة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1440/07/12هـ بشأن تولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، وتهدف هذه الوثيقة إلى وضع الأحكام والاشتراطات الملزمة التي تحمي حقوق المستفيدين لقطاع البريد
المادة الأولى: تعريفات
يقصد بالكلمات أو المصطلحات أو العبارات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الترخيص: وثيقة تمنحها الهيئة لمقدمي الخدمات تتضمن إذناً لممارسة خدمات البريد.
مقدم الخدمة: أي شخص يقدم خدمة بريدية بموجب ترخيص.
المستفيد: كل شخص يستفيد من أي من الخدمات البريدية.
البعائث البريدية: تشمل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومطبوعات ومكتوبات المكفوفين، والرزم البريدية المرسلة عن طريق البريد من شخص أو إليه.
الطرود: كل رزمة أو علبة أو كيس أو صندوق أو مادة مغلفة أو غيرها تحتوي على مواد مادية، وتكون وفقًا للشروط والأوصاف التي تضعها الهيئة.
المواد البريدية: تشمل الطرود والبعائث البريدية وما في حكمهما، وكل ما يمكن نقله عن طريق البريد.
الخدمات البريدية: جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
المرسل: الشخص الذي يتقدم لمقدم الخدمة بطلب إرسال المادة البريدية.
المرسل إليه: الشخص الذي ترسل إليه المادة البريدية.
المادة الثانية: أحكام عامة
المادة الثالثة: الأحكام والاشتراطات العامة لحماية حقوق المستفيدين:
المادة الرابعة: عقد الخدمة:
المادة الخامسة: تسليم المواد البريدية:
المادة السادسة: التزامات المستفيد:
المادة السابعة: طلب إعادة المواد البريدية أو تعديل العنوان: